من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (¬1) » أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
س3: تزوجت امرأة بزوج وأرضعت بنتا من لبنه، ثم طلقت وتزوجت بآخر ثم بآخر ثم بآخر فهل تكون البنت ربيبة للأزواج الآخرين أم لا؟
ج3: إن كان الرضاع كما وصف في الجواب الذي قبل هذا فإنها تكون ربيبة لكل زوج دخل بأمها؛ لعموم قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (¬2) وذكر الحجور لا مفهوم له. .
س4: أم زوجتي من الرضاع هل أنا محرم لها؟
ج4: إذا كان الرضاع الذي رضعته زوجتك من هذه المرأة مستوفيا شروطه كما سبق تفصيله في الجواب الأول فأنت محرم لها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (¬3) وسواء دخلت بهذه الزوجة
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الرضاع (1152) .
(¬2) سورة النساء الآية 23
(¬3) سورة النساء الآية 23