كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

شربه في إناء خمس جرعات، فإذا كان شربه اللبن كذلك فإنه يعتبر ابنا لعمته من الرضاعة، وأخا لجميع أبنائها وبناتها، وإن نقص ولو واحدة فلا يعتبر ابنا لها، وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل، فالأصل عدم الرضاع، فلا يحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13178)
س: لي بنت خالة أريد الزواج منها، ولكنها رضعت من والدتي ولكن بطريقة غير مباشرة؛ فكانت والدتي تضع لبنها في زجاجة ثم تشرب منه بنت خالتي؛ لوجود مرض جلدي في والدتي، فهل يحل لي الزواج بها؟
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنة خالتك من لبن والدتك كذلك فهي ابنة لأمك من الرضاع، وأخت لك من الرضاع، ولو كان الرضاع بطريق الزجاجة، وعليه لا يحل لك الزواج منها؛ لأنها أختك من الرضاعة،

الصفحة 12