كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

الشقيقات الزواج من أحد أبناء المرأة التي أرضعت أخاك من الأب، ولا أثر لرضاعته على هذا الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12246)
س: كانت والدتي حفظها الله قد أرضعت شخص مع إحدى أخواتي أكبر مني، وبعد ذلك كان المذكور له أخوات بعد ميلاده، هل يجوز لي أن أتزوج من إحداهن؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج بإحداهن، ولا علاقة لك بهذا الرضاع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11943)
س: هل يجوز لشاب أن يتزوج من فتاة رضع أخوه الكبير

الصفحة 126