كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

هذه الجدة ليست متأكدة من هذا الرضاع، وسألناها وتقول: ما أدري لقد نسيت، وإذا كان رضعت مني هذه البنت فذاك الوقت تقول: إن ما فيه حليب، هذا قول الجدة، أرجو من فضيلتكم أن تجدوا لي الحل المناسب هل يجوز الزواج منها أم لا على حسب ما ورد من كلام الجدة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلك أن تتزوج بنت خالتك المذكورة؛ لأن الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له، وإنما ينتشر التحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فإذا لم يكن معلوما فالأصل الجواز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6121)
س: إن عمتي أخت والدي تزعم أنها أرضعتني وتفيد أن والدتي كانت مريضة بقرصة ساق، وأخذتني عمتي أخت والدي بصفة إنقاذ لحياتي، وأخيرا تقول إنها غير متأكدة من فترة الرضاعة، هي رضعة واحدة أو لمدة ساعة زمنية، وتقول عمتي: إن بناتها يحرمن علي، أفتونا جزاكم الله خيرا.

الصفحة 134