عشر رضعات معلومات يحرمن) ، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) ، علما بأن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد ثم مص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين أو شك في عدد الرضاع، هل هو خمس أو أقل؟ فلا تحريم، ويجوز النكاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12610)
س: تزوجت امرأة من أقاربي في شهر ربيع الأول 1385 هـ، وعندما تزوجت هذه المرأة كانت ترضع ابنة لها من رجل تزوجته قبلي، وكان عمر هذه الطفلة حوالي 24 شهرا، وكانت أخت زوجتي قد أنجبت مولودا بعد أن تزوجت أختها بحوالي الشهر، وبعد عدة سنين رزقت من زوجتي بنات، وعندما كبر ابن خالتهم تقدم لخطوبة إحدى بناتي ولم أمانع واستقبلته ومن معه، إلا أنه بعد أيام قليلة من أيام الخطوبة حصل إشاعات: