كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة (¬1) » ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) ، أما إن كان رضاع البنت أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين فإنه يجوز للرجل المذكور أن يتزوج البنت المذكورة، والمشكوك فيه من الرضاع كالمعدوم، وما ذكرته عن العلماء صحيح من أن ما دخل فيه بيقين لا يرفع بالشك، والأولى بالرجل المذكور ألا يتزوج البنت المذكورة من أجل الشبهة، وعملا بالأحاديث التي ذكرت في السؤال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري فرض الخمس (3105) ، صحيح مسلم الرضاع (1444) ، سنن الترمذي الرضاع (1147) ، سنن النسائي النكاح (3302) ، سنن أبو داود النكاح (2055) ، سنن ابن ماجه النكاح (1937) ، مسند أحمد بن حنبل (6/178) ، موطأ مالك الرضاع (1277) ، سنن الدارمي النكاح (2248) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (4006)
س 1: لي بنت خال، وأريد أن أتزوجها ولكن أمها تقول:

الصفحة 141