كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

تحرم ما تحرم الولادة (¬1) » ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) ، علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري فرض الخمس (3105) ، صحيح مسلم الرضاع (1444) ، سنن الترمذي الرضاع (1147) ، سنن النسائي النكاح (3302) ، سنن أبو داود النكاح (2055) ، سنن ابن ماجه النكاح (1937) ، مسند أحمد بن حنبل (6/178) ، موطأ مالك الرضاع (1277) ، سنن الدارمي النكاح (2248) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (13470)
س1: ما حكم رضاعة الطفل الصغير من امرأة وقد بلغ طفلها أكثر من سنتين، وهل صحيح أن المرأة إذا أصبح لطفلها أكثر من سنتين يصبح لبنها لا يحرم؟
ج1: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من المرأة كذلك فهو ابن لها من الرضاع، وأخ لجميع أولادها، ولو كان ابنها الرضيع قد تجاوز السنين؛ لأن العبرة بعمر الطفل المرتضع منها لا بعمر طفلها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (¬1) إلى قوله:
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23

الصفحة 15