ينكر عليه إبقاء ما أبقى من ماله قل أو كثر، وحث على الوصية بالمال، ولم يأذن بالزيادة على الثلث ولو كان المال كثيرا والورثة قلة، إلى أمثال ذلك مما يدل على جواز إبقاء الإنسان مالا في ملكه يزيد كثيرا عن حاجته.
وعلى ذلك يجوز لمن ذكر أن يوفر من ماله ما يتيسر له به بناء بيت مناسب لسكناه وسكنى من يعول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (606)
س 15: لماذا لا يلزم الزوجة الغنية النفقة على زوجها إذا كان فقيرا، وكذلك الأخت على أخيها؟
ج 15: أوجب الله النفقة على الرجال لزوجاتهم ومن يلونه من الأقارب، قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (¬1) فجعل
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 34