القيومية للرجال على النساء بما فضلهم به عليهن من رجحان العقل غالبا، وبما أنفقوا من أموالهم صداقا للزوجة، ونفقة عليها، وجعل عليها حقوقا للرجل، فأوجب عليها القيام بما يناسبها من شئون البيت وتربية الأولاد ورعايتهم أيام الطفولة وما في حكمها، وبهذا يكون سبحانه قد شرع في حق كل منهما ما يوافق استعداده من الحقوق كما قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 228
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1818)
س 3: هل شرعا يحق للشخص التزوج من أربع نساء وإعطاء الزوجة الأولى مبلغ ربع سديس وللثانية مبلغ نصف سديس وللثالثة واحدا ونصف سديس وللرابعة واحد سديس وذلك لشراء ما يحتاجون إليه؟