كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

وتزوجت زوجا آخر وبعد فترة من الزمن توفيت هذه الزوجة فهل يلزم زوجها الثاني الحج عنها؟ وإنه قيل إن حجتها على زوجها الأول ولا تلزم الثاني.
ج2: لا يلزم زوجها الأول ولا زوجها الثاني الحج، ولا الاعتمار عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18375)
س2: هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
ج2: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 172