أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك (¬1) » ، والنفقة من البر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأدب (5971) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2548) ، مسند أحمد بن حنبل (2/391) .
الفتوى رقم (16335)
س: أنا امرأة كبيرة في السن، وزوجي متوفى، ويأتيه تقاعد من العمل مبلغ قدره (1500) ريال، وله بنت عمرها 22 عاما، وولد عمره 16 عاما، والمبلغ قسم لكل واحد منا (500) ريال، ولهم أخ كبير موظف وراتبه (3000) ريال وله زوجة وأولاد، وراتبه لا يكفي للصرف عليهم جميعا، سؤالي هو: هل يحق لي الصرف من هذا التقاعد عليهم (الولد والبنت) لأنني أضطر أحيانا للسلف من الناس إذا احتجت إلى مبلغ معين، ولا أقدر أن أصرف منه، خوفا من الله، حيث إنه مال يتامى يأتيهم من تقاعد والدهم أو أصرف عليهم منه فقط، ولا يحق أن أصرفه في حاجات للبيت وغيره.
ج: يجوز لك الصرف من رواتب أولادك التقاعدي على نفسك وأولادك وعلى بيتك بقدر الحاجة.