ج: الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم (¬1) » رواه الخمسة، لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بين على الولد ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (¬2) » ، وما جاء في معناه من الأدلة، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا بل يأخذه لحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأحكام (1358) ، سنن النسائي البيوع (4449) ، سنن أبو داود البيوع (3528) ، سنن ابن ماجه التجارات (2290) ، مسند أحمد بن حنبل (6/162) ، سنن الدارمي البيوع (2537) .
(¬2) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .
الفتوى رقم (455)
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب معالي رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك حفظه الله رقم (1489 \ 93 هـ) وتاريخ 19 \ 3 \ 1393 هـ والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المتضمن أن امرأة تقدمت لجلالة الملك بمعروض ذكرت فيه أن زوجها توفي وترك ستة أبناء