كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

منهما، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة، والأم تحتاج إلى من يصونها ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12440)
س: أنا امرأة مسلمة من السويد، أكتب لكم عن هذه المشكلة العويصة التي حدثت لي، فقبل أن أعتنق الإسلام كنت متزوجة من رجل غير مسلم، وأنجبنا طفلا، وقد سميته مصطفى، وقد انفصلنا بالطلاق فأراد أبو مصطفى الرعاية للابن، وكنت متخوفة أن يستعمل الدين لمصلحته فاقترحت أنا وأبو مصطفى أن نعمل اتفاقية دون تدخل المحكمة، وقد عملنا الاتفاقية الآتية:
1 - أن يكون لأبي مصطفى الحق في رؤية ابنه لوقت معين من كل عام.
2 - يلتزم أبو مصطفى باحترام التقاليد الإسلامية ولا يعارض تعليمات أم مصطفى فيما يتعلق بالطعام والشراب.

الصفحة 195