كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

القصاص وما يتعلق به
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4493)
س 2: هل يجوز لرجل أن يأخذ قصاص زوجته المقتولة من القاتل أو لا يجوز؟
ج 2: الذي يطلب القصاص أولياء القتيلة لدى الحاكم الشرعي، وزوجها منهم إذا لم يقم به مانع من الإرث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (394)
س: حدث قبل سبع سنوات أن اختل المدعو (غ. م. خ) وقام بقتل زوجته (ص. س. خ) وأخيها (م. س. خ) وقد مات (م. س. خ) قبل أخته، ولـ (ص. س. خ) هذه ابن هو ابن القاتل، وليس له ورثة إلا نحن أبناء عمه أبناء (ص. خ) وقد تنازلنا عن المذكور بناء على ما ورد من أنه مختل، إلا أختنا (ح. ص. خ) فإنها تطالب بحقها، فهل يلحقها منه شيء؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن أولاد العم لا

الصفحة 207