كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

يرثون من (ص. س. خ) مع وجود ابنها، وابنها هو الذي يملك العفو عن القاتل، وأما (م. س. خ) فإن ورثته هم أبناء عمه إذا لم يكن هناك من هو أحق منهم، وهم الذين لهم حق العفو، وأما أختهم (ح. ص. خ) فليس لها حق في تركة (م. س. خ) ولا تملك العفو عن القاتل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1352)
س: إن والدي رحمه الله ضرب شخصا قبل الحكم السعودي أدامه الله، ونتيجة للضربة شلت يد الرجل، ولم يقتص من والدي في ذلك الحين نتيجة للجهل، وقد توفي والدي والرجل المضروب قبل الحكم السعودي، وإني الآن أتساءل كيف السداد عن والدي رحمه الله؟ مع العلم أن الرجل المضروب ليس له أولاد أو أحد أقوم بالاستسماح منه إلا عصبة بعيدة عنه جدا، فأفتوني عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن كان الضرب الذي نشأ عنه

الصفحة 208