كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (¬1) وقال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (¬2) إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (¬3) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬4) » ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) . علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا اعتبر ذلك رضعة ثانية وهكذا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 233
(¬2) سورة النساء الآية 23
(¬3) سورة النساء الآية 23
(¬4) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .
الفتوى رقم (5297)
س: يوجد امرأة رضعت من لبن جدتها أم أبيها وهي- أي الجدة- واقفة من الحمل، حيث إن زوجها متوفى له ثلاثون سنة،

الصفحة 21