كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

ثالثا: تحديد الدية يرجع فيه إلى القاضي حسب اختلاف أنواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6702)
س: نبدي لفضيلتكم بأنه كثيرا ما نقوم بالذهاب بالتوجه لدى من قتل ابنه أو قريبه لكي يعفو عن القصاص، وأحيانا نمكث لديه وقتا لرجاء أن يعفو سواء بالمال أو بغيره، وأحيانا نتمرض لعدم الأكل حتى يعطينا أو يرفض، وقد سمعنا من بعض من أهل العلم أنه لا يجوز التوجه لمثل هذه الحالة، نأمل إرشادنا لما يجب.
ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن العفو عن القصاص من قبل ولي الدم مرغب فيه شرعا، قال تعالى في آية القصاص:

الصفحة 211