كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

{فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (¬1) وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، عن أنس رضي الله عنه قال: «ما رفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو (¬2) » وليس القصاص من الحدود التي نهي عن الشفاعة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 45
(¬2) أحمد 3 / 213، وأبو داود 4 / 637 برقم (4497) ، والنسائي 8 / 37، 38 برقم (4783، 4784) ، وابن ماجه 2 / 898 برقم (2692) ، والبيهقي 8 / 54. .
الفتوى رقم (9596)
س: أنا محرر هذا السؤال يطلب مني التوجه والشفاعة لرجل قاتل اسمه (ر. س. ذ) الذي قد حكم عليه بالقصاص لقتله للمدعو (س. س. ذ) وكلهم من جماعتي وأقاربي، والمقتول له أولاد ذكور وبنات، أصغرهم له 3 سنوات، والمقتول له أب اسمه (س. ذ) هو القائم وكيلا عن أولاد المقتول في المطالبة بحقهم في أبيهم، وأنا كاتب هذا السؤال يطلب مني أولياء القاتل الشفاعة والتوجه

الصفحة 212