كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

وتدعي هذه المرأة أنها أخت لعمها، وأن عيال عمها يقولون: يا عمتنا، ولا تتغطى عنهم، هل الرضاع الحاصل يخوي أم لا؟
ج: إذا نزل لهذه المرأة لبن من جدتها، وكان رضاعها منها خمس رضعات فأكثر في الحولين، صارت بنتا لها من الرضاع، وأختا لجميع أولاد جدتها من الرضاع، ولو كانت كبيرة السن وزوجها ميتا؛ لأن المعتبر نزول اللبن لا السن، ولا وجود الزوج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8876)
س: رضع ولد من جدته لأبيه، وكان عمره عند الرضاع سنتين، وكان عمر جدته خمسا وسبعين 75، وكان اللبن متغيرا ينقط تنقيطا من الثدي، فأراد هذا الولد الزواج من ابنة عمه شقيق أبيه، هل يجوز له الزواج منها؟
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع هذا الطفل كذلك فهو ابن لجدته من الرضاعة، وأخ لأبنائها وبناتها، وعم لأبنائهم وبناتهم،

الصفحة 22