السؤال الأول من الفتوى رقم (6268)
س1: نفيدكم بأن كثيرا من القبائل قد اعتادوا على تحميل العاقلة الدية، سواء كانت عمدا أو غيره، وكذلك الشجاج قل أو أكثر، آملين من فضيلتكم توضيح ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وهل إذا اصطلح عرف القبيلة على شيء مما ذكرنا فهل يوافقون أم لا؟
ج 1: الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد، أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة، بل هي على الجاني خاصة، وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6252)
س 3: إذا حدث لشخص حادث لا سمح الله ومات هو ومعه عدد من الركاب في سيارة، وهو السائق هل يلزم أهله أو ورثته تسليم الدية لأهل الميتين، وهل يلزم أهله الصيام عنه أو