1 - هل هذا المال يكون لورثة المجموع له المال؟
2 - أم يكون للوكيل الشرعي الذي قام بحفظه وصيانته؟
3 - أم هو لأولاد العم الأربعة الذين قاموا بجمعه وتعبوا في تحصيله؟
4 - أم يكون وقفا لا يجوز التصرف فيه إلا بمثل ما جمع لأجله؟
ج: يجب على من بقي عنده هذا المال أن يرده إلى من أخذ منه، كل يدفع له ما أخذ منه، قل أو كثر؛ لأن سبب الأخذ زال لكن إن تبرعوا بها للورثة أو للمحتاجين منهم بعد علمهم بالسداد جاز أخذها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5414)
س 4: هل يدفع لليهودي أو النصراني ديته، وكم هي؟
ج 4: دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، أخرج النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين (¬1) » وهم
¬__________
(¬1) سنن النسائي القسامة (4806) ، سنن ابن ماجه الديات (2644) ، مسند أحمد بن حنبل (2/224) .