وهي على النصف من دية الذكر.
ثانيا: دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها (¬1) »
ثالثا: دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم (¬2) » وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين (¬3) » وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وتدفع لورثته.
¬__________
(¬1) النسائي 8 / 45 برقم (4805) ، والدارقطني 3 / 91.
(¬2) أحمد 2 / 180، 215، وأبو داود 7 / 704 -708 برقم (4583) ، والترمذي 4 / 25 برقم (1413) ، والنسائي 8 / 45 برقم (4807) ، وابن أبي شيبة 9 / 288، والبيهقي 8 / 101. وفي لفظ: (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين) أحمد 2 / 183، والنسائي 8 / 45 برقم (4806) ، وابن ماجه 2 / 883 برقم (2644) ، والدارقطني 3 / 171، والطيالسي (ص / 299) برقم (2268) ، والبيهقي 8 / 101.
(¬3) أحمد 2 / 183، والنسائي 8 / 45 برقم (4806) ، وابن ماجه 2 / 883 برقم (2644) ، والدارقطني 3 / 171، والطيالسي (ص / 299) برقم (2268) ، والبيهقي 8 / 101.