كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

زوجها لها أمر محرم شرعا، فيلزمها التوبة إلى الله والندم على ما حصل منها، وأن لا تعود لمثل هذا العمل السيئ؛ لأن هذا جناية على حمل بغير حق، كما يلزمها إذا كان قد نفخت فيه الروح الدية - غرة عبد أو أمة- إذا طولبت بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16219)
س: قبل سبعة عشر عاما حملت زوجتي ثم أسقطت الحمل في ثلاثة أشهر، وقد قامت إحدى النساء التي حضرت الإسقاط ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة، ولم يكن لدي علم، فهل علينا كفارة أنا أو الزوجة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: لم يتبين لنا من السؤال هل الإسقاط متعمد أم لا؟ وعليه فإن كان غير متعمد وكان سقطه في الشهر الثالث - أي: قبل نفخ الروح- وحصل منكم رميه في الزبالة فلا يترتب على هذا التصرف أي جزاء شرعا، لا كفارة ولا غيرها، وإن كان الإسقاط للحمل المذكور متعمدا وهو في الشهر الثالث قبل نفخ الروح فيه فإنها قد

الصفحة 256