كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

أثمت في ذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4662)
س: أخبركم أن لي ولد توفي بحادث سيارة صدام، والمتسبب في الحادث شخص كافر وغير مسلم، جنسيته كوري، وأريد الثواب من الله، ولا أرغب من المذكور مقابل موت ولدي شيئا، فهل أؤجر على ذلك، وهل لي ثواب من الله، وهل يجوز لي السماح أو لا يجوز؟ أفيدونا حالا، ويكون الجواب برقيا.
ج: لك الحق في السماح والعفو عنه، ويرجى أن يكون لك من الله الثواب إذا كنت مخلصا لله في عفوك عنه وإن كان كافرا؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (¬1) ولكن عفوك لا يسقط حق غيرك من الدية إذا كان لولدك وارث سواك
¬__________
(¬1) سورة الشورى الآية 40

الصفحة 257