ج: إن كان الواقع كما ذكرت فعليك رد الباقي إلى من تبرعوا به إن عرفتهم، فإن لم تعرفهم ووجد من عليه حمالة دية يعجز عن تسديدها فعليك أن تصرف هذا المبلغ له بواسطة المحكمة، فإن لم يكن هذا ولا هذا فعليك أن تتصدق بالمبلغ الزائد عن الدية المطلوبة منك على الفقراء أو في تعمير مساجد ونحوها من المشاريع الخيرية بالنية عن أصحابها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19676)
س: لقد قدر الله وأن صدم لي ولد عمره تسع سنوات، وقد مات، فهل أخذ ديته تحرمني من شفاعته في الدار الآخرة؟ أرجو إفتائي بذلك، جزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا. والسلام.
ج: أنت مخير بين أخذ ديته والعفو عنها، والعفو أفضل،