قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (¬1) إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (¬2) ولا يجزئ في ذلك الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك نسيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 92
(¬2) سورة النساء الآية 92
الفتوى رقم (6890)
س: لقد قدر الله علي بسقوط طفل في بيارة عمارتي، وتوفي إثر ذلك، وأفهمت بعد انتهاء القضية بأن علي الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، وظروفي يا فضيلة الشيخ لا تسمح لي بالصيام هذه المدة، حيث إنني موظف بإدارة الأحوال المدنية بالمدينة، وأقابل المراجعين بصورة مستمرة، إضافة إلى متطلبات المنزل والأولاد، أرجو إفتائي هل لو أطعمت ستين مسكينا يجزئ عن الصوم أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجزئك الإطعام عن الصيام.