أعلاه يحرم زواجي من ابنة عمى أم لا؟ أرجو الإفادة سريعا، وجزاكم الله خير الجزاء، وأنا في انتظار الإجابة، والسلام عليكم.
ج: إذا كان الرضاع على ما وصف في الفتوى السابقة رقم (14372) فإنه لا يحل لك الزواج من ابنة عمك، ولو كان اللبن النازل من ثدي جدتك خفيفا وبعد مضي خمس وعشرين سنة من ولادتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2838)
س: إنني أردت خطبة فتاة مسلمة، وهي من أقربائي، ولما تقدمت لخطبتها وافق أهلها، ولكن والدة الفتاة تقول إنها كانت في زيارة والدتي وأنا رضيع، وكنت أبكى، فأرادت إسكاتى وذلك بإرضاعي أثناء غياب والدتي، فوضعت ثديها، وتقول: إن الرضيع (السائل) لم يقبل الثدي، وهي بنفس الوقت غير متأكدة من نزول الحليب، ولا تستطيع الجزم بنزول الحليب إلى حلقي، وتقول: إن ثديها ما نزل منه إلا نقاط من الحليب، فهل تحرم ابنتها على بناء على ما تقول والدتها، وما هو المقدار المحرم وصفته؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت من صفة الرضاع جاز