كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

القاتل لا يجد رقبة يعتقها وأنه لا يستطيع الصوم لقرحة في معدته فإن الكفارة تبقى في ذمته فإن قدر مستقبلا عليها لزمه أداؤها، وإن استمر عدم وجود رقبة يعتقها وعدم قدرته على الصوم حتى مات فيعتبر بذلك غير مستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2360)
س1: قدر الله علي بحادث سيارة، حيث كنت أسوق سيارة وفي أثناء الطريق عرض لي رجل في الخط، وقدر الله وفاته بسبب اعتراضه قبل السيارة على سكة الإسفلت، وحكم الله علي وأصبحت متحيرا من كفارة الخطأ، وأنا رجل طاعن في السن، عمري يقارب الثمانين عاما، ومصاب بمرض الربو، وحالتي لا تتحمل صيام شهرين متتابعين، فهل تنوب صدقة أو إطعام مساكين؟ أفيدوني كثر الله من أمثالكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من قتلك رجلا بالسيارة خطأ- فعليك الدية تسلمها لورثة القتيل إلا إن تنازلوا عنها،

الصفحة 292