كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

إلى جوفه ثم يتركه، فهذه رضعة، فإن عاد وارتضع مثلها فرضعة ثانية، وهكذا، حتى يكمل الخمس أو أكثر، سواء كان ذلك بمجلس أو مجالس، وبذلك يكون أولاد المرضعة إخوة من الرضاعة لابنك، ذكورا كانوا أو إناثا، أما صلتهم بك فهم أجانب منك، وليسوا بمحارم لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9301)
س3: منا من يقول: تحصل الأخوة بالرضاعة عدة مرات، ومنا من يقول: خمسة رضعات مشبعات، فما هو القول الحقيقي الذي تحدث به الأخوة بالرضاعة، وما الفرق بين الرضعة والمصة؟
ج3: تحدث الأخوة بالرضاعة بخمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي المصة، فإذا أمسك الطفل الثدي ومص منه لبنا يصل إلى جوفه، ثم تركه، فرضعة، ثم إن عاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أخوة في الرضاعة ولا تحريم.

الصفحة 31