كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

ج: لا حرج عليك ولا كفارة في موت ابنك لسقوطه في الوعاء المعد لغسل الملابس؛ لعدم ثبوت تسببك في سقوطه وموته؛ لأن وضع مثل ذلك الوعاء في دورة المياه مما جرت العادة به، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20781)
س: في يوم من الأيام كنت حاملا في الشهر السادس، ذهبت لآخذ تمر، وكنت زعلانة، وكان هذا التمر في حوض له جدار؟ لا بد أن أنحني على الجدار لآخذ هذا التمر، فضغطت ببطني على الجدار لآخذ التمر، وبعدها أحسست بمغص لمدة شهر، ثم خرج الجنين وهو ميت، علما أنني لم أكن قاصدة أن أضر هذا الجنين بأي حال من الأحوال، وهذه الحادثة لها أكثر من عشرين سنة، ووالد الجنين الآن متوفى. أرجو من الله ثم من فضيلتكم إفتائي هل علي شيء في هذا الأمر، والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت وكان الحمل قد نفخت فيه الروح فإن عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي

الصفحة 312