كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

بالأمانة وحفظها. والسؤال: هل تسقط هذه الرقبة من ذمتي؟
ج1: إذا ثبت لديك وجود أرقاء فأعتقت رقبة مؤمنة كفارة عنك سواء أعتقتها بنفسك أو عن طريق من تثق به من إخوانك المسلمين- فتبرأ ذمتك بذلك والحمد لله، مع العلم أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين عند العجز عن العتق، وليس فيها إطعام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: إذا لم تكن هذه الفلوس من ملكي الخاص وإنما هي من عند إخواني نظرا لأنني كنت طالبا في الجامعة، فهل هي تجزئ عني أم لا بد أن تكون من ملكي الخاص؟ أفيدوني.
ج2: لا يلزمك أن يكون ثمن الرقبة من ملكك الخاص، فإذا ساعدك إخوانك على تحصيل ثمنها فلا حرج عليك في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9188)
س: أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن ثار مني طلقة بطريق الخطأ، وأصبت حرمة وتوفيت على إثر الطلقة، حيث إن الحرمة

الصفحة 315