الفلوس أم لا؟
ج1: يجوز دفع كفارة اليمين وكفارة الصيام والظهار ونحو ذلك من الأرز أو التمر ونحوهما من قوت البلد، ويجزئ الصاع عن اثنين من المساكين ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودا على الصحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8823)
س1: بالنسبة للكفارة هل الصيام أفضل أم الإطعام إذا كان المفدي يجد مالا كثيرا؟
ج1: بالنسبة لكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان للصائم يجب الترتيب بين خصالها بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وبالنسبة لكفارة اليمن يخير الحانث في يمينه بين خصالها الثلاث: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يثبت نص على التفضيل بينها.