كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5717)
س: ما حكم من قام بمجامعة زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وحدث عن ذلك أن أسقطت بجنين فيه إصابات حدثت من المجامعة وتوفي على إثر ذلك؟ هل يلحقني فيه إثم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزمك الدية والكفارة، أما الزوجة فليس عليها كفارة لأنها مكرهة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12373)
س2: رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل، فأسقطت ولدا وبنتا أعمارهما فوق ستة أشهر، الرجل متوفى وله بنتان.
إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه،

الصفحة 331