كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

فلا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار (¬1) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسلم 1 / 124 برقم (140) والنسائي 7 / 114 برقم (4082، 4083) بنحوه
الفتوى رقم (8354)
س: كنت ماشيا بالسيارة بسرعة عادية، فظهر أمامي فجأة رجل لم ينتبه لي فصدمته، فتوفي بعد نصف يوم من الحادث، فعوضت أهله وأعطيتهم الدية، وسألت عن الصوم (الكفارة) فقيل لي من بعض العلماء: إنها لا تجب، ومنهم من قال: إنها تجب، فنريد الرد الشافي.
ج: يجب على من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ الدية والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين،

الصفحة 344