كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

الفتوى رقم (14296)
س: جزاكم الله كل خير، قدر الله وصار على والدي حادث سيارة وهو يقودها، ومن جراء الحادث توفي شخص واحد في السيارة التي تصادم معها والدي، أما والدي فقد أصيب بكسر في الرجل ورقد في المستشفى ما يقارب من شهرين، ثم توفي، سؤالي جزاك الله خيرا ورحم والديك: هل على والدي صيام أم لا، وإذا عليه صوم هل يجوز أن يصوم عنه أحد أولاده أو دفع كفارة عنه؟
ج: إذا كان والدك متسببا في الخطأ أو مشاركا فيه فيجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ويستحب لأحد أوليائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .
الفتوى رقم (14518)
س: توفيت زوجتي وتركت ولدا لي رضيعا عمره شهرين،

الصفحة 349