كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

التحريم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬1) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان (¬2) » رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن، وعن أم الفضل رضي الله عنهما، «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان (¬3) » ، وفي رواية قالت: «دخل رجل على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا رسول الله: إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان (¬4) » رواهما أحمد ومسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 233
(¬2) أحمد 6 / 31، 69، 216، 247، ومسلم 2 / 1073 – 1074 برقم (1450) ، وأبو داود 2 / 552 برقم (2063) ، والترمذي 3 / 455 برقم (1150) ، والنسائي 6 / 101 برقم (3310) ، وابن ماجه 1 / 624 برقم (1941) ، والدارمي 2 / 157، والدارقطني 4 / 172.
(¬3) صحيح مسلم الرضاع (1451) ، سنن النسائي النكاح (3308) ، سنن ابن ماجه النكاح (1940) ، مسند أحمد بن حنبل (6/339) ، سنن الدارمي النكاح (2252) .
(¬4) صحيح مسلم الرضاع (1451) ، سنن النسائي النكاح (3308) ، سنن ابن ماجه النكاح (1940) ، مسند أحمد بن حنبل (6/339) ، سنن الدارمي النكاح (2252) .

الصفحة 35