كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

راجعون، وصلى الله وسلم على السيد الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
ج: يجب عليك كفارة القتل خطأ عن كل نفس ماتت معك في الحادث المذكور، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين متى استطعت، ولا مانع من الفصل بين كل شهرين بمدة ترتاح فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14667)
س: أفيدكم فضيلة الشيخ أن والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه، فهل يوجد كفارة بدلا عنها جزاكم الله خيرا عن المسلمين وحفظك الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا لم يستطع والدك عتق رقبة لفقره ولا الصيام لمرضه فإن كفارة القتل الخطأ تبقى في ذمته إلى أن يستطيع العتق أو الصيام بعد أن يشفيه الله تعالى.

الصفحة 352