كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

ذلك، لا أعلم بهذا السبب أم بغيره، وسؤالي: هل علي كفارة أو على والده وعمته، وما هي؟ مع العلم أن هذا الأمر كان قبل خمس عشرة سنة وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كانت وفاة الطفل بسبب هذا العمل الذي ذكرتيه وهو إعطاؤه دواء لا يتحمله فإنك قد تسبتي في قتله، فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما كفارة القتل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ
الفتوى رقم (21357)
س: امرأة ولدت طفلا، وخرجت رجلاه قبل رأسه، وقطعت السرة ولم تحزمه، أي: لم تربط سرته، ورأسه باقي في الرحم، وحينما خرج الطفل كان حيا، وبعد لحظات مات، وهي الآن تسأل: هل عليها من كفارة؟ علما بأنه قد مضى على هذا الحادث أكثر من أربعين عاما، فماذا تفعل؟ حيث إنها طاعنة في السن، ولا تستطيع الكفارة. وجزاكم الله خيرا.

الصفحة 365