كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

ج: إذا كان موت الطفل حصل بسبب العمل المذكور وهو قطع السرة وعدم ربطه فإن على من فعلت ذلك كفارة القتل، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20928)
س: والدة زوجتي خرجت لتأتي بماء من البئر، وذلك قبل 25 سنة، وتركت طفلة لها عمرها سنة واحدة، ولما عادت وجدت هذه الطفلة قد سقطت في قدر ماء وتوفيت، وكان الأولون ما عندهم سعة في البيوت، فكان الماء والأغراض في غرفة واحدة. السؤال: هل عليها شيء؟ وهل يلزمها كفارة؟
ج: إذا كانت المذكورة تركت البنت عند الماء وهو مكشوف وليس عليه حائل يمنع البنت من الوقوع فيه- فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) لأنها تعتبر متسببة في قتلها.

الصفحة 366