كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

الفتوى رقم (13107) .
س: لدي ولد عمره 7 شهور، وزارني أحد الإخوة والأحباب في الله وبرفقة زوجته، فوجدت زوجته ابني يبكي لانشغال أمه، فقامت بأخذه وإعطائه ثديها، فمص منها اللبن لمدة نصف ساعة، حتى فك الثدي بنفسه بعد شبع، فهل تعد هذه المرأة أمه أم لا؟ علما أنها لا تعلم عدد الرضعات، بل مدة الرضاعة، وهي نصف ساعة أو أكثر، وهل عدد الرضعات تحسب بمسك الثدي وفكه أم رضعة مشبعة؟ أثابكم الله وجزاك الله خيرا.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنك من الزوجة الزائرة كذلك فهو ابنها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (¬1) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (¬2) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (¬3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (¬4) » ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23
(¬2) سورة النساء الآية 23
(¬3) سورة البقرة الآية 233
(¬4) صحيح البخاري فرض الخمس (3105) ، صحيح مسلم الرضاع (1444) ، سنن الترمذي الرضاع (1147) ، سنن النسائي النكاح (3302) ، سنن أبو داود النكاح (2055) ، سنن ابن ماجه النكاح (1937) ، مسند أحمد بن حنبل (6/178) ، موطأ مالك الرضاع (1277) ، سنن الدارمي النكاح (2248) .

الصفحة 37