كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

المولودة؟ لعدم تسببهما في موتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21098)
س: والدتي تسكن في البادية، وذات يوم قامت على أختي وربطتها في بيت الشعر خوفا عليها من النار، حيث إن عمر أختي سنة، وذهبت أمي إلى غنمها لتطعمها وبعد حوالي نصف ساعة رأت النار قد اشتعلت في البيت، وحيث إن النار كانت مهبية وليس مشتعلة، علما أن أختي قد توفيت من أثر الحريق، كما أن الوالدة تقول إنه ليس عند أختي أحد في البيت أثناء الحريق.
السؤال: هل على والدتي شيء نحو ذلك؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن على أمك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما؛ لأنها متسببة في وفاة الطفلة، حيث ربطتهما برباط لا تستطيع الهرب من النار.

الصفحة 370