كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين؛ لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20774)
س: والدتي كبيرة وطاعنة في السن، وتستمع لكثير من الفتاوى من المشايخ حفظهم الله عن طريق الإذاعة، وذكرت أنها كانت في نفاس على ابن، وهي في أثناء المرض قامت بإرضاعه، ومن شدة المرض عليها قامت بتغطية الابن وهي في غطاء واحد، وعندما صحت وأرادت إرضاع طفلها وجدته قد توفي، فهل يلزمها كفارة عن ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كانت وضعت الغطاء على وجهه فمات بسب ذلك فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) ، وإن لم تكن وضعت الغطاء على وجهه فليس عليها شيء؛ لأنها غير متسببة في قتله.

الصفحة 375