كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

ج: إذا غلب على ظنك وفاة الشخص المصدوم بسببك فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، وتجب دية الشخص المصدوم على عاقلتك، باعتبار أن البلد بلد إسلامي، فإن لم يتيسر دفعها من العاقلة وجب عليك دفعها إلي ورثته الشرعيين، ويلزمك البحث والتحري عنهم، فإن تعذر عليك معرفتهم فإنك تتصدق بها بالنية عنهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20186)
س: امرأة أنجبت طفلة ثم قطعت الحبل السري للطفلة بموسى، ثم ربطته كعادة غيرها من أهل البادية، ثم مضى يومان وعند الحضور إلى المستشفى ذكر الدكتور أن الحبل السري أصيب بمرض السرطان من جراء تجمع الدم الفاسد والتسمم في الحبل السري وتوفيت الطفلة، مع العلم يا فضيلة الشيخ أن المرأة تعمل في أطفالها الذين أنجبتهم قبل هذه الطفلة كما فعلت في هذه الطفلة، وأنجبت بعد هذه الطفلة طفلة أخرى وفعلت فيها مثل سابقتها ولم يحصل لها شيء بإذن الله، فهل يلزمها كفارة؟

الصفحة 385