كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه لا إثم ولا كفارة على هذه المرأة في موت ابنتها؛ لأن قطع السرة كما ذكر هو مما اعتادته النساء، فلم يثبت تسببها في موت هذه البنت، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20105) .
س: لدي عامل هندي حداد، وهو هندوسي، يعمل لدي في مشروع صناعي، وكان يستعين برافعة للحديد لكي تصل إلى أعلى هذا المشروع، وقد أضاف إليها توصيلة حديدية لترفع إلى مسافة أعلى، وكانت بعمل يده هو، وفي يوم 9 \ 7 \ 1418 هـ، حمل على هذه الرافعة (10) ألواح زنك، طول (8 م) وعرض (1 م) وصعد فوق هذه الحمولة، ثم طلبت منه أن يضيف (5) ألواح من هذا الزنك فوافق وحملها، ثم قمت أنا بقيادتها ثم توقفت بجانب هذا المشروع وصعد هذا العامل إلى أعلى الحمولة، وعندما قمت برفعها إلى أعلى ليضعها العامل في مكانها إذا وصلت بحذاء السقف مالت هذه الحمولة وسقطت من على هذا

الصفحة 386