كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

لأحد أطفالها تقول: إن النساء اللاتي كن يمسكنها أثناء الولادة قد تركنها فوقعت على وليدها فمات، فهل يلحقها في ذلك شيء كعتق رقبة أو دية أو صيام؟ وإذا كان عليها صوم فهل أصوم عنها أو أخرج فدية عن الصوم؟
ج: لا شيء على والدتك؛ لأن سقوطها ليس باختيارها ولكنه بسبب إطلاق القابلات لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19016) .
س: إنني امرأة أطلب الإفتاء في وفاة ولدي الذي توفي قبل 30 سنة تقريبا، والقصة أن هذا الولد كان مسهرني طول ليلى، وفي آخر الليل وعندما نام وضعته بجانبي بعيدا عني قليلا، ثم نمت، وعندما صحيت الفجر وجدته قد توفي، وذلك بسبب عنز من الغنم بركت عليه بشقها، حيث كنا بادية، وهذا سبب وفاته، وإني أطلب إفتائي ماذا يكون علي من الحقوق الشرعية لهذا الطفل؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في وفاة الطفل المذكور، حيث إنك لم تفرطي في حقه؛ لأنه نائم إلى جانبك

الصفحة 407