كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3975)
س: إنني قد رضعت من زوجة جدي، وهي أم عمي، وأنا في السنة الثالثة من العمر، ورضعت منها نظرا لأنني مريض، وهي خمس رضعات، وإنني أرغب الزواج من ابنة عمي التي ولدت قبلي، فهل يصح الزواج أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر صح زواجك من ابنة عمك؛ لأن رضاعك- من جدتك والدة عمك- بعد الحولين لا أثر له على زواجك بها؛ لقول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬1) الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا في الحولين» أخرجه الدارقطني بإسناد
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 233

الصفحة 41