كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

الشك باليقين، فهل عليها من كفارة؟ وهي لا تعلم سبب وفاة جنينها في بطنها. أفتونا خطيا، جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير.
ج: يجب على المرأة المذكورة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) ، ولا يقطع الحيض التتابع، وعليها أن تصوم بدلا من أيام الحيض مثلها متصلة حتى تكمل الستين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16546) .
س: عندي زوجة وكان لها ابن صغير، وقدر الله أنها نامت عليه وهي ترضعه فمات الطفل، نرجو الإفادة عن ما هي كفارة ذلك؟ وكذلك يوجد لها بنت في السنة الثانية خرجت الزوجة من المنزل لبعض الحوائج وخرجت خلفها الطفلة ووقعت في إناء به ماء (قدر) وماتت الطفلة، هل تجب عليها كفارة أم ما هو المطلوب منها؟
ج: يجب على زوجتك الكفارة بسبب موت الطفل؛ لأنها المتسببة فيه، أما موت البنت فلا شيء عليها فيه لعدم وجود

الصفحة 418