ج: إن كان حصل منك تفريط وتسبب في إيجاد هذا الحريق الذي على إثره توفيت أمك فيجب عليك الدية لورثة والدتك، وعليك الكفارة- كفارة قتل الخطأ- وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، وهي ستون يوما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17074) .
س: إنني امرأة في الخمسين من عمري، وقبل ثلاثين سنة وفي ثاني حمل لي وفي الشهر التاسع من الحمل، عرض علي مرض على شكل كحة شديدة، فوصفت لي إحدى جاراتي بأخذ قليل من الفلفل، ووضعه مع الشاي لإزالة هذه الكحة، وفعلا استخدمت هذه الوصفة رغبة في الشفاء من هذا المرض، ولكن حدث أن أصابني مغص شديد نتج عنه أن سقط الجنين فمات، وحيث إننا كنا نعيش في البادية وليس هناك من يصف لنا العلاج الصحيح، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الجواب على سؤالي خطيا بأسرع وقت ممكن، وهل علي كفارة أم لا؟ ولكم مني الدعاء الصادق وحفظكم الله لنا ورعاكم.