كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

فسقط الجنين.
أفتوني أفادكم الله وجزاكم الله كل خير.
ج: على والدتك كفارة قتل الخطأ عن المرة الأولى والثانية والثالثة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل حمل تسببت في إسقاطه، فإن لم تجد لزمها صيام شهرين متتابعين عن كل مرة تسببت فيها بإسقاط الحمل، أما المرة الرابعة فإنه لا يلزمها شيء، لأنه لم يتكون الجنين بعد، حيث إنه لم تنفخ فيه الروح، ولا مانع أن تصوم شهرين ثم ترتاح فترة، ثم تصوم شهرين آخرين، ثم ترتاح فترة، ثم تصوم الشهرين الأخيرين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18788)
س: خرجت في ليلة ممطرة مساء يوم الأربعاء الموافق 19 \ 1 \ 1417 هـ وأوقفت سيارتي على جانب الطريق الأيمن، ونزلت منها لأشاهد نزول السيول، فأقبل صاحب دراجة نارية وكان يقودها بدون أنوار أمامية، وقد ضرب في مؤخرة السيارة

الصفحة 465