كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 21)

وقد توفي بعد العصر، وقرر المستشفى أنه مات متسمما، وقد تبين أن الشاة كانت ملدوغة من ثعبان، فهل علي شيء في ذلك، هل علي كفارة؟ علما بأن والدي شرب من ذلك الحليب بعد غليه ولم يصب إلا بإصابة خفيفة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فليس على والدة الطفل كفارة؛ لأنها لم تفرط، وهذا قضاء وقدر، والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16590)
س: يوجد عندي امرأة مسنة عمرها 85 سنة تقريبا، وفيها مرض القلب، وقد منعها الأطباء من صيام شهر رمضان، وقلبها يعمل على جهاز، وترغب التكفير كفارة قتل الخطأ، حيث إنه سبق أن نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا، فأرجو التكرم بإفادتي ما هو حكم الشرع في ذلك، هل هو صدقة أو عتق رقبة؟ مع العلم أنها لا تقدر على الصيام أو إعتاق رقبة.
ج: إذا كانت هذه المرأة قد تسببت في وفاة الطفلة المذكورة

الصفحة 468